الادعاء العام» يطلب تطبيق حد «القذف» على السعيد ... وعقوبة تعزيرية على عبدالغني
03-27-1433 02:30 PM
عاجل - ( متابعات )
في تطور لافت في قضية اعتداء لاعب نادي النصر السعودي حسين عبدالغني ضد زميله لاعب الاتحاد مشعل سعيد، يبـــدو أن وضع عبدالغني تحسن كثيراً في القضية، إذ طالب المدعي العام بتطبيق العقوبات على المدعي والمدعى عليه.
وبحســـب معلومـــات أن «المدعي العام» طلب من المحكمة الجزئية في منطقة الرياض بإيقاع عقوبة حد القذف على لاعب الاتحاد مشعل السعيد في حين طلب إيقاع عقوبة تعزيرية على لاعب النصر حسين عبدالغني.
وأوضحت المصادر أن اللاعب حسين عبدالغني تمكن من تحويل مشعل السعيد من «مدعي» إلى «مدعى عليه»، مشيرة إلى أن عبدالغني أحضر شاهدين في دعواه التي تفيد بتعرضه للقذف.
وكشفت المصادر عن اتهام شخص ثالث وهو «صومالي» الجنــــسية مــــرافق لحسين عبدالغـــني أثناء الحادثة، مـــشيرة إلى انه لا يمـــكن حدوث صلح في القـــضية بعد وصـــولها إلى القضاء سوى في الحق الـــخاص فقط في حين يبقى الحق العام.
وأكدت المصادر أن المحكمة الجزئية في منطقة الرياض حددت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ تسلّمت المحكمة الجزئية ملف القضية رسمياً من هيئة التحقيق والادعاء العام، وستعقد أولى جلساتها في حضور أطراف القضية للاستماع إلى أقوال المدعي والمدعى عليه.
وجاءت هذه التطورات بعد إحالة ملف القضية إلى المحكمة الـجزئية بالرياض بعد أن رفضت الإدارة القانونية في نادي الاتحاد نقل ملف القضية إلى المحكمة الجزئية في محافظة جدة. وكان اللاعب مشعل السعيد رفع دعوى في مركز شرطة السليمانية شكا فيها اعتداء حسين عبدالغني عليه بالضرب ومعه أشخاص، فيما رفع المتهم عبدالغني دعوى مماثلة يتهم فيها السعيد بأنه تلفظ علــــيه بألفاظ نابية وصلت إلى حد القذف، إذ أكد حينها عضو مجلس إدارة نـــادي الاتــــحاد رئيس اللجنة القانونية في النادي عمــــر الخــــولي لـ«الحياة» أن ملف القـــضية أحيل بالكامل إلى المحكمة.
من جهة أخرى، قال المحامي احمد جمعان المالكي لـ«الحياة» إن إدانة طرفي القضية أمر طبيعي جداً، وينسجم مع نظام الإجراءات الجزئية، ودعاوى الحق الخاص تكون أحياناً سبباً قانونياً لتحريك الدعوى الجزئية العامة ضد المتهمين فصدور لائحة دعوى عامة يعــــني أن المدعي العام سيطالب أمام المحكمة الجزئية كل مدان بالعقوبة المناسبة أو المقررة شرعاً.
وأضاف أن جرائم الاعتداء على ما دون النفس «المضاربات» تثبت بالتقارير الطبية، وبالاعتراف، وبشهادة الشهود، وجريمة القذف تثبت بالاعتراف وبشهادة الشهود أيضاً، وعلى ضوء الألفاظ يتم التكييف الشرعي فهناك ألفاظ تكيف الجريمة على أنها من جرائم الحدود، ويعاقب عليها بحد القذف أمام المحكمة.
وتابع قائلاً: «هناك ألفاظ تكيف الجريمة على أنها سب وشتم وبالتالي لا تكون من جرائم الحدود، وفي كلتا الجريمتين الاعتداء على ما دون النفس والسب والشتم فإن العقوبة تتراوح بين الجلد والسجن، ومتروك تحديدها للقاضي الذي ينظر القضية وفق سلطته التقديرية».
وأوضح المالكي أن شهادة الشهود بواقعة السب والشتم أمر له اعتباره ويؤخذ به ولا تبطل الشهادة إلا بإثبات أنها «زور» وهو أمر صعب غالباً بحسب حديثه. ورأى المحامي أن الخيار الأنسب لكلا طرفي القضية إنهاء القضية صلحاً بتنازل كل طرف عن الآخر، والصلح خير وفيه اجر ومثوبة عند الله جل وعلا، ناهيك عن فائدته القانونية التي تتمثل في سقوط الدعوى الجزئية العامة (الحق العام) بسقوط الحق الخاص صلحاً، فقضايا المضاربات البسيطة والسب والشتم يسقط الحق العام بسقوط الحق الخاص أو عدم ثبوته.
ودعا المحامي المالكي في نهاية حديثه عقلاء الوسط الرياضي إلى التدخل ودياً بين طرفي القضية لتحقيق الصلح باعتذار كل طرف للآخر، وعدم تصعيد الأمور حتى لا تصل إلى ما لا يحمد عقباه